السيد عبد الأعلى السبزواري
307
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بعنوان نذر النتيجة - وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنّه مالك [ 1 ] له حين تعلق الوجوب . وأما لو كان بعنوان نذر الفعل ، فلا تجب [ 2 ] على ذلك الشخص . وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [ 3 ] . الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص ، وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمته ، وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير . ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك [ 4 ] . السادسة والعشرون : لا تجزي الفضولية في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه ، فأجاز بعد ذلك لم يصح [ 5 ] .